الصفحة 6 من 23

-يتضح من ذلك أن المشرع أو جب على مستثمر المخزن أن يؤمن على المخزن العام لدى إحدى شركات التامين، وعلى أن يشمل هذا التأمين أيضًا على البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير.

-كما يتضح أن هذا الالتزام بالتأمين لا يغطى إلاّ أخطار الحريق دون الأخطار الأخرى كالسرقة أو انهيار المبنى أو غير ذلك من الأخطار، إلاّ أن ذلك لا يمنع اتفاق الأطراف على التزام مستثمر المخزن العام بالتأمين من الأخطار الأخرى بالإضافة إلى خطر الحريق.

-ومع ذلك إذا كانت البضائع المودعة في أحد المخازن العامة (في ميناء بحري أو جوى) مشمولة أيضًا بتأمين بحري أو جوى من أخطار الحريق، ووقع الحادث (الحريق) خلال سريان التأمين البحري أو الجوى، فإن هذا التأمين (البحري أو الجوى) وحده هو الذي يتحمل تسوية التعويضات ولا تصبح البضائع مشمولة بالتأمين على المخزن العام إلاّ بعد انقضاء مدة سريان التامين البحري أو الجوى أو عدم كفاية هذا التامين لتغطية الضرر [1] (م 254/ 2 - 3 تجاري يمنى - م 131/ 2 تجاري مصري جديد) .

ونرى أن يشمل هذا الحكم جميع البضائع المودعة في أحد المخازن العامة في المواني البحرية أو الجوية أو في غيرها من المخازن العمومية ... مادامت مشمولة بتأمين بحري أو جوى وحتى انتهاء مدة هذا التأمين لما فيه من مصلحة لمستثمري المخازن العمومية.

ثالثًا: الحظر على مستثمر المخزن العام الاتجار ببضائع مشابهة لما يقدم بحفظه أو إصدار صكوك تمثلها:

تنص المادة 255 تجاري يمنى على أنه: (لا يجوز للخازن(صاحب المخزن العام) أن يمارس بأية صفة سوًاء لحسابه أو لحساب غيره نشاطًا تجاريًا يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها (ممن يملكون 10% على الأقل من رأس مالها) نشاطًا تجاريًا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم).

(1) حيث نصت المادة 254/ 2 - 3 على أنه: (ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار إليه(التامين على المخزن العام) البضائع المودعة في أحد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري (أو جوى) إذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري (أو جوى) ضد مخاطر الحريق. فإذا وقع الحادث (الحريق) خلال مدة التامين البحري (أو الجوى) لا يكون الخازن (مستثمر المخزن العام) مسئولًا عنه تجاه المودع أو شركة التأمين أو حامل الصك الذي يمثل البضاعة. وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التأمين البحري (أو الجوى) مشمولة بالتأمين على المخزن العام). وهو نفس الحكم في المادة 131/ 2 تجاري مصري جديد).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت