الصفحة 16 من 23

(إيصال التخزين) بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن (حامل صك الرهن) من استيفاء حقه من ثمن البضاعة [1] .

تنص المادة 270/ 1 تجاري يمنى على أنه: (يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية(الواقع في دائرتها المخزن العام) أمرًا بتسليمه نسخة من الصك الضائع (إيصال التخزين) ، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل [2] .

ونصت المادة 270/ 2 تجاري يمنى على أنه: (ويجوز بالشروط ذاتها(إثبات ملكية صك الرهن وتقديم كفيل) لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرًا بوفاء الدين المضمون بالرهن إذا كان هذا الدين قد حل ... فإذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك (صك الرهن) أن يستصدر أمرًا ببيع البضاعة المرهونة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 إلى 225) المتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدًا في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلًا، ويجب أن يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام [3] .

براءة ذمة الكفيل الذي يُقّدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو صك الرهن:

تنص المادة 271 تجاري يمنى على أنه: (تبرأ ذمة الكفيل الذي يُقّدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة ... وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع

(1) وغالبًا ما يكون استيفاء الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بعد بيعها، ولا يجوز له طلب بيع البضاعة إلا في ميعاد استحقاق دينه ووفقًا للإجراءات المتعلقة بالرهن التجاري.

(2) نصت المادة 145/ 1 تجاري مصري جديد على أنه: (1 - لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تأريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة(المودعة ) ) .

(3) نصت المادة 145/ 2 تجاري مصري على أنه: (لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله، بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع، وأن يقدم كفيلًا. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذي حصل على الصك قد قيد في دفاتر المستودع(المخزن) (وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون) ، وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تأريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت