ويخلع ثيابه وسراويله وفنائله ويكشف رأسه فلايغطيه بما يلاصقه من غترة أوطاقية أوغيرها.
لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) رواه الترمذي [1] وصححه الألباني [2]
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ) رواه البخاري [3] ومسلم [4]
وأما المرأة فتحرم فيما شاءت من الثياب والفنائل والسراويل والشراريب ولاتمنع إلا من النقاب والقفاز.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) رواه البخاري [5]
(1) سنن الترمذي [بَاب مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ]
(2) صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم 830 (ج 2 / ص 330)
(3) صحيح البخاري [بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ]
(4) صحيح مسلم [بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ]
(5) صحيح البخاري [بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ]