الصفحة 32 من 44

أي بدون تكبيرة الإحرام ولا استفتاح ولا تعوذ لا تجديد نية، وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين: بأنه يقتصر فيهما على الفاتحة وأنه يسر فيهما بالقراءة [1] .

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - بعد أن يتم الركعة الرابعة - والثالثة في المغرب - يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر فيه في التشهد الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركًا [2] .

أ- صفة التورك:

* أن ينصب اليمنى ويجلس على مقعدته مخرجًا رجله اليسرى من ناحية اليمنى [3] .

انظر صورة رقم (16) .

* أن يفرش اليمنى ويجلس على وركه اليسرى

(1) انظر: الشرح الممتع (3/ 297) .

(2) التورك: أن ينصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ويكون هذا التورك في الصلاة التي فيها تشهدان في الأخير منهما، وقيل: في الأخير ولو كانت الصلاة ثنائية. انظر مختصر الخرقي (ص 26) .

(3) أخرجه البخاري (828) من حديث أبي حميد الساعدي: «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، ... فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت