صلاتهم»، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» [1] .
وفي رواية جابر بن مسرة مرفوعًا: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» [2] .
ولأهل العلم مسائل عدة تتعلق بموضع النظر في الصلاة:
* فمنهم من قال: ينظر تلقاء وجهه إلا إذا كان جالسًا، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته بأصبعه، ومنهم من قال: ينظر إلى موضع سجوده، فهو أخشع لقلبه.
* وبعضهم فرق بين المنفرد والمأموم، فإن المنفرد له أن ينظر إلى إمامه حتى يتابعه.
* واستثنى بعض أهل العلم فيما إذا كان في صلاة الخوف، لأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينًا وشمالًا في حال الخوف.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الاستثناء صحيح.
(1) أخرجه البخاري (750) .
(2) أخرجه مسلم (428) .