الفصل الأول
النهي عن الشرك
المبحث الأول: تعريف الشرك
الشرك في اللغة: قال ابن منظور: الشريك. والجمع أشراك وشركاء، يقال: شريك وأشراك، يقال: شاركت فلانًا: صرت شريكه، وشركته في البيع والميزان [1] .
والشرك في الشرع: قال ابن منظور: والشرك أن تجعل لله ندًّا في ربوبيته أو ألوهيته [2] .
قلت: والشرك: هو اتخاذ العبد ندًّا من دون الله يسويه بربه يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويستغيث به، ونحو ذلك [3] .
المبحث الثاني: أنواع الشرك
قسَّم العلماء الشرك إلى نوعين:
أحدهما: أكبر، وهو المخرج من الملة.
والآخر: أصغر، وهو الذي لا يخرج من الملة.
فالأول: يحبط جميع الأعمال، والآخر: يحبط
(1) كما في لسان العرب (10/ 448 - 449) .
(2) كما في المصدر السابق.
(3) انظر: أعلام السنة للحكمي (51) .