الصفحة 99 من 149

عنهما [1] :

فقد أخرج أبو عبيد عنه قوله، لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه [2] .

القول الثالث: أن المعتبر في ذلك سعر الشراء:

ذهب إليه بعض فقهاء السلف [3] .

ولم أجد دليل هذا القول، ولا يخفى ما فيه من بعد؛ وذلك لاحتمال ارتفاع السعر، فتسلم الفائدة من الزكاة، أو نزوله نزولا كبيرا، فيتضرر المزكي.

الترجيح:

والراجح هو القول الأول، لقوة دليله، ثم ينظر إلى قيمته على البيع المعروف، دون بيع الضرورة.

* المسألة الخامسة: الزكاة في ربح العقار:

وإذا قومه فهل يزكي الربح مع الأصل، ولو لم يتم الحول على الربح؟ أو أنه لا يزكيه ما لم يتم حوله؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يزكي الجميع:

(1) انظر: الأموال (426) .

(2) المصدر السابق ص (426) .

(3) عزاه ابن رشد لجمع من الفقهاء ولم يسمهم، انظر: بداية المجتهد 1/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت