عنهما [1] :
فقد أخرج أبو عبيد عنه قوله، لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه [2] .
القول الثالث: أن المعتبر في ذلك سعر الشراء:
ذهب إليه بعض فقهاء السلف [3] .
ولم أجد دليل هذا القول، ولا يخفى ما فيه من بعد؛ وذلك لاحتمال ارتفاع السعر، فتسلم الفائدة من الزكاة، أو نزوله نزولا كبيرا، فيتضرر المزكي.
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لقوة دليله، ثم ينظر إلى قيمته على البيع المعروف، دون بيع الضرورة.
* المسألة الخامسة: الزكاة في ربح العقار:
وإذا قومه فهل يزكي الربح مع الأصل، ولو لم يتم الحول على الربح؟ أو أنه لا يزكيه ما لم يتم حوله؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يزكي الجميع:
(1) انظر: الأموال (426) .
(2) المصدر السابق ص (426) .
(3) عزاه ابن رشد لجمع من الفقهاء ولم يسمهم، انظر: بداية المجتهد 1/ 197.