في التجارة كحكم هذه.
فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور.
وقد صح الإجماع أيضا على أنه لا زكاة في العروض.
ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة فيها زكاة؛ وهذه دعوى بلا برهان [1] .
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في العروض، ومنه العقار المعد للتجارة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، وتوافر وتعاضد ما أوردو، واتفاق كلمة عامة فقهاء السلف عليه.
بعد أن عرفنا القول الراجح من وجوب الزكاة في العقار، فإن القائلين به يشترطون لذلك جملة شروط.
وهذه الشروط منها ما هو محل اتفاق، ومنها ما فيه الخلاف، فأذكر الشرط ومن قال به، مع ذكر القول
(1) المحلى 5/ 354.