الصفحة 20 من 149

حيث حصل له وقت من التنمية معظم الحول، مع قوة التهمة في إرادة الفرار من الزكاة، ثم يقتصر على السنة الأولى، دون بقية الأعوام، لما يأتي من أن العقار ليس محلا للكنز؛ لأن الأصل فيه عدم الزكاة [1] .

المبحث الثاني

في العقار المعد للتجارة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: في حكم الزكاة.

المطلب الثاني: في شروط وجوب الزكاة في العقار.

المطلب الثالث: في إخراج زكاة العقار.

المطلب الأول: في حكم الزكاة

اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة [2] على قولين:

(1) انظر ص 54.

(2) تبعا لاختلافهم في الزكاة في عروض التجارة، والعروض جمع عرض، بتسكين الراء، وهو ما كان من صنوف المال من غير الذهب والفضة، اللذين هما ثمن كل عرض، وبهما تقوم الأشياء.

أما العرض محرك، فهو جميع مال الدنيا، يدخل فيه الذهب، والفضة، وسائر العروض التي واحدها عرض. انظر: الزاهر 1/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت