الصفحة 121 من 149

فما حكم الزكاة هنا، وهل تجب في عين العقار، أو في الأجرة عند القبض.

أو لا تجب فيها حتى يحول عليها الحول؟.

إليك التفصيل في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: في الزكاة في عين العقار.

المطلب الثاني: في الزكاة في الغلة.

المطلب الأول: في الزكاة في عين العقار

أما عين العقار فالذي عليه عامة أهل العلم متقدموهم، ومتأخروهم، أن لا زكاة فيه، وممن قال بهذا الأئمة الأربعة وأصحابهم [1] .

واستدلوا:

1 -بأن الإجماع منعقد على أن العروض لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة [2] ، وهذا لم يعد للتجارة.

ويمكن أن يناقش: بأن التجارة طلب النماء، وهذا

(1) مختصر اختلاف العلماء 1/ 432، المبسوط 2/ 198، فتح القدير 2/ 218، بداية المجتهد 1/ 185، 196، الكافي 1/ 250، 258، الإشراف 1/ 177، المجموع والمهذب 6/ 49، روضة الطالبين 2/، المغني 4/ 250/271، شرح الزركشي 2/ 513، الشرح الكبير 7/ 51، 56.

(2) المحلى 5/ 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت