فما حكم الزكاة هنا، وهل تجب في عين العقار، أو في الأجرة عند القبض.
أو لا تجب فيها حتى يحول عليها الحول؟.
إليك التفصيل في المطلبين التاليين:
المطلب الثاني: في الزكاة في الغلة.
أما عين العقار فالذي عليه عامة أهل العلم متقدموهم، ومتأخروهم، أن لا زكاة فيه، وممن قال بهذا الأئمة الأربعة وأصحابهم [1] .
واستدلوا:
1 -بأن الإجماع منعقد على أن العروض لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة [2] ، وهذا لم يعد للتجارة.
ويمكن أن يناقش: بأن التجارة طلب النماء، وهذا
(1) مختصر اختلاف العلماء 1/ 432، المبسوط 2/ 198، فتح القدير 2/ 218، بداية المجتهد 1/ 185، 196، الكافي 1/ 250، 258، الإشراف 1/ 177، المجموع والمهذب 6/ 49، روضة الطالبين 2/، المغني 4/ 250/271، شرح الزركشي 2/ 513، الشرح الكبير 7/ 51، 56.
(2) المحلى 5/ 354.