موجود فيما أعد لطلب الأجرة.
2 -حديث سمرة رضي الله عنه قال: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة، مما نعده للبيع» [1] .
وهذا مما لا يعد للبيع، فيبقى على الأصل، حتى يرد دليل ناقل عنه.
ويمكن أن يناقش: بأن الحديث يفيد وجوب الزكاة فيما أعد للبيع، ولكنه لا يمنع الزكاة فيما أعد للنماء بسبب آخر، ومنه العقار المعد لطلب الأجرة.
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [2] . وهو يدل على عدم وجوب الزكاة حال استغلالهما بالكراء، والعقار مثلهما إذا أعد لذلك [3] .
4 -أن السنة النبوية حددت الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يرد فيها تعرضا لما يؤجر من العقار، ولا لما يشبه ذلك مما يشتغل [4] .
ويمكن أن يناقش: بأن هذا غير مسلم، فقد أوجبت السنة الزكاة فيما أعد للبيع بعلة وجود النماء. وهذا موجود في مسألتنا.
(1) سبق تخريجه ص 33.
(2) سبق تخريجه ص 21.
(3) الروضة الندية 1/ 153.
(4) السيل الجرار 2/ 27. الروضة الندية 1/ 194.