الصفحة 41 من 149

ونوقش: بأن هذا فاسد في الحلي لا زكاة فيه، وإذا أرصد للنماء ففيه الزكاة، والماشية المعلوفة لا زكاة فيها، ولو أرصدت للنماء بالسوم، وجبت فيها الزكاة.

على أنه لا يجوز أن يعتبر ما أرصد للنماء بما لم يرصد له؛ لأن الزكاة تجب بإرصاده للنماء، وتسقط بفقده، وسائر الأصول يشهد به [1] .

8 -أن الإجماع منعقد على أن لا زكاة في العروض إذا لم تكن للتجارة، ثم اختلف الناس فيما لو أعدت للتجارة، ومن واجب من زعم إخراجها عن الإجماع المذكور البرهان، وإلا فعلينا البقاء في الإجماع الأول.

يقول ابن حزم: وقد صح الإجماع المتيقن أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، وما دون النصاب من الماشية والعين.

ثم اختلف الناس: فمن موجب للزكاة في كل ذلك إذا كان للتجارة، ومن مسقط للزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة.

وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في الحمير ولا فيما دون النصاب من الماشية والعين، وصح الإجماع من كل أحد أن حكم كل عرض

(1) المصدر السابق 3/ 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت