التقويم لأداء الزكاة، فيقومها بأنفع النقدين [1] .
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه أن المعتبر في ذلك النقد الغالب في البلد لصحة ما أوردوه من الأقيسة على متفق عليه.
* المسألة الرابعة: الوقت الذي يتم فيه التقويم:
هذا وقد اختلف القائلون بالتقويم في الوقت الذي يتم فيه التقويم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ذلك يتم وقت حلول الزكاة:
ذهب إليه الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم [2] .
وحجتهم:
أن هذا هو معنى التقويم، كما في قيم المتلف، والمغصوب [3] .
القول الثاني: أنه ينتظر به حتى يبيع، ليعلم القيمة فتكون الزكاة عليها. روي هذا عن ابن عباس رضي الله
(1) المبسوط 2/ 191.
(2) انظر: فتح القدير 2/ 219، المبسوط 2/ 191، المنتقى 2/ 123، الكافي 1/ 298، الحاوي 3/ 288، المجموع 6/ 63، الأموال ص 426.
(3) الأموال ص 426.