الصفحة 97 من 149

والمستهلك، يقوم بالنقد الغالب في البلد، فهذا مثله [1] .

2 -أن العرف صلح معينا، وصار كما لو اشترى بنقد مطلق ينصرف إلى النقد الغالب [2] .

القول الرابع: أن التقويم، بالأنفع [3] ، والأحظ للمساكين، من عين أو ورق ـ أي ذهب أو فضة ـ:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها أكثر أصحابه [4] ، وهو قول الحنابلة [5] .

واحتجوا بما يلي:

1 -لأن قيمته بلغت نصابا، فتجب الزكاة فيه، كما لو اشتراه بعرض، وفي البلد نقدان مستعملان، تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصابا [6] .

2 -ولأن تقويمه لحظ المساكين فيعتبر مالهم فيه الحظ كالأصل [7] .

3 -ولأن المال كان في يد المالك، وهو المنتفع به في زمان طويل، فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند

(1) المبسوط 2/ 191، فتح القدير 2/ 220، العناية 2/ 220.

(2) فتح القدير 2/ 220.

(3) والمقصود بالأنفع: أن يقومه بما يبلغ به نصابا. الهداية 2/ 219.

(4) المبسوط 2/ 191، فتح القدير والهداية 2/ 220، العناية 2/ 219.

(5) المغني 4/ 253، الشرح الكبير 7/ 62، شرح الزركشي 2/ 515.

(6) المغني 4/ 253، شرح الزركشي 2/ 515.

(7) المغني 4/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت