الصفحة 96 من 149

شيئا [1] .

3 -ولأنه أبلغ في معرفة المالية [2] .

وأما لماذا يقوم بغالب نقد البلد إذا كان الشراء بغير نقد؟ فقالوا: لأنه لا أصل له يقوم به، فكان أولى الأمور تقويمه بغالب نقد البلد [3] .

وعلى قول هؤلاء: إن لم تبلغ قيمته بالغالب نصابا، وبلغ بغير الغالب نصابا فلا زكاة فيه؛ لأن غير الغالب في حكم المعدوم [4] .

القول الثالث: أن التقويم أبدا بغالب نقد البلد:

ذهب إليه المالكية [5] ، ومحمد بن الحسن من الحنفية [6] ، وبعض الشافعية [7] .

واحتجوا:

1 -بأن التقويم في حق الله معتبر بالتقويم في حق العباد، ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب،

(1) المغني 4/ 253.

(2) الهداية وفتح القدير 2/ 220.

(3) الحاوي 3/ 288.

(4) الحاوي 3/ 288.

(5) الكافي 1/ 298.

(6) المبسوط 2/ 191، فتح القدير 1/ 220، العناية 2/ 219.

(7) المجموع 6/ 65، روضة الطالبين 2/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت