شيئا [1] .
3 -ولأنه أبلغ في معرفة المالية [2] .
وأما لماذا يقوم بغالب نقد البلد إذا كان الشراء بغير نقد؟ فقالوا: لأنه لا أصل له يقوم به، فكان أولى الأمور تقويمه بغالب نقد البلد [3] .
وعلى قول هؤلاء: إن لم تبلغ قيمته بالغالب نصابا، وبلغ بغير الغالب نصابا فلا زكاة فيه؛ لأن غير الغالب في حكم المعدوم [4] .
القول الثالث: أن التقويم أبدا بغالب نقد البلد:
ذهب إليه المالكية [5] ، ومحمد بن الحسن من الحنفية [6] ، وبعض الشافعية [7] .
واحتجوا:
1 -بأن التقويم في حق الله معتبر بالتقويم في حق العباد، ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب،
(1) المغني 4/ 253.
(2) الهداية وفتح القدير 2/ 220.
(3) الحاوي 3/ 288.
(4) الحاوي 3/ 288.
(5) الكافي 1/ 298.
(6) المبسوط 2/ 191، فتح القدير 1/ 220، العناية 2/ 219.
(7) المجموع 6/ 65، روضة الطالبين 2/ 274.