الصفحة 100 من 149

ذهب إليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] .

قال الطحاوي: تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل [4] .

وقال في الكافي: وأما ربح المال عند مالك، فإنه يزكى لحول ما به استفيد، كمال بيد مالكه مر به الحول وهو لا تجب فيه الزكاة، ثم ربح فيه ربحًا في آخر الحول، فإن الربح يزكى مع الأصل [5] .

وفي الإشراف: ... وربح المال حوله حول أصله [6] .

وفي المغني: ... وجملته أن حول النماء مبني على حول الأصل [7] .

واستدلوا بما يلي:

1 -أنه نماء جار في الحول تابع لأصله في الملك. فكان مضمونا إليه في الحول، كالنتاج، وكما لم

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 422، والمغني 4/ 258.

لكنهم أي الحنفية يشترطون في الضم، المماثلة في الجنس، فيبنى حول كل جنس مستفاد على حول جنسه، نماء كان أو غيره.

(2) الكافي 1/ 291، الإشراف 1/ 178، بداية المجتهد 1/ 197، المنتقى 2/ 98.

(3) المغني 4/ 258.

(4) مختصر اختلاف العلماء 1/ 422.

(5) مختصر اختلاف العلماء 1/ 422.

(6) الكافي 1/ 291.

(7) المغني 4/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت