الصفحة 101 من 149

ينض [1] .

2 -ولأنه ثمن عرض تجب زكاة بعضه، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع، فيضم إليه بعده، كبعض النصاب [2] .

3 -ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة، فإذا نض كان أولى؛ لأنه يصير متحققا [3] .

4 -ولأن هذا الربح كان تابعًا للأصل في الحول، لو لم ينض، فبنضه لا يتغير حوله [4] .

5 -ولأنه قد ثبت أن الزكاة تجب في مال التجارة؛ لأجل النماء، ولا يجوز أن تجب في المال، وتسقط عن الربح الذي هو علة وجوبه في الأصل [5] .

6 -ولأنا قد اتفقنا على أن الحول لو حال، والمال كله عرض قيمته زائدة على رأس المال، فإن الزيادة يعتبر بها حول الأصل [6] .

(1) الإشراف 2/ 178، بداية المجتهد 1/ 198.

المنتقى 2/ 99، المغني 4/ 259، شرح الزركشي 2/ 517.

(2) المصدران السابقان.

(3) المغني 4/ 259، الشرح الكبير 7/ 71.

(4) المغني 4/ 259، الشرح الكبير 7/ 71. وظاهر من الاستدلال أنه على الشافعية القائلين بالتفصيل كما يأتي.

(5) الإشراف 1/ 178.

(6) المصدر السابق 1/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت