الصفحة 102 من 149

7 -ولأنه لو اعتبر لكل جزء حول، لأفضى ذلك إلى حرج ومشقة وهما منتفيان شرعا [1] .

القول الثاني: أنه إن نض الربح قبل الحول، لم يبن حولها على حول الأصل، وإن نض بعد الحول بني على حول الأصل. ذهب إليه الشافعية في الأصح [2] :

واحتجوا للضمن إذا نضت الزيادة بعد الحول بما يلي:

1 -القياس على النتاج مع الأمهات [3] .

2 -ولأن المحافظة على حول كل زيادة، مع اضطراب الأسواق مما يشق [4] .

أما دليلهم على عدم الضم إذا نض الربح قبل الحول فيما يلي:

1 -حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه

(1) شرح الزركشي علي الخرقي 2/ 517.

(2) قال الشربيني في مغني المحتاج ممثلا للضم وعدمه: فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتي درهم، فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلثمائة، زكى الجميع آخر الحول، لا إن نض ـ أي صار الكل ناضا بنقد التقويم، وأمسكها إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم به يزكي الأصل بحوله، ويفرد الربح بحوله في الأظهر. 1/ 397. وانظر أيضا: روضة الطالبين 2/ 270، المجموع 6/ 67.

(3) المصدر السابق مغني المحتاج 1/ 397.

(4) مغني المحتاج 1/ 397.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت