الحول» [1] .
والربح هنا لم يحل حوله، فلا زكاة فيه [2] .
ونوقش: بأن هذا التوجيه منتقض بما نض بعد الحول إذ تجب زكاته عندكم مع عدم حوله.
2 -ولأن الفائدة هنا ليست جزءا من الأصل، وإنما حصلت بحسن التصرف، أشبه ما لو استفاد مالا من غيره الربح [3] .
ونوقش: بأن هذا غير مسلم، بل الأصل سبب هذه الزيادة، فوجبت فيه الزكاة، كما لو نضت بعد الحول.
الترجيح:
وما ذهب إليه الجمهور أرجح، لتوافر الأدلة له من المعقول، أضف إليه ضعف ما بني عليه مذهب الشافعية، والمشقة الزائدة في تطبيقه [4] .
* المسألة السادسة: في الزكاة حال كساد العقار:
العقار كغيره من عروض التجارة، قد تمر به فترة
(1) سبق تخريجه ص 67.
(2) ذكره لهم ابن قدامة في المغني 4/ 258.
(3) مغني المحتاج 1/ 397.
(4) انظر: تفصيل المذهب عندهم، وتعذر فهم المراد منه على الفقيه، فكيف بالمكلف العامي. في روضة الطالبين 2/ 270، المجموع 6/ 67.