الصفحة 86 من 149

ذهب إليه مالك في رواية عنه، وهي المشهورة عند أصحابه [1] .

قال في الإشراف: إذا ابتاع العرض بعرض فلا زكاة عليه، وإن نوى به التجارة [2] .

وفي الكافي: ومن يبيع العروض بالعروض أبدا، ولا ينض له شيء من العين، فليس عليه عند مالك وأكثر أصحابه زكاة [3] .

واحتجوا بما يلي:

1 -أن زكاة القيمة تابعة لزكاة العين، فإذا لم يكن أصل شراء العرض بعين يكون تعلق الزكاة بقيمته تابعا له لم تجب فيه زكاة [4] .

2 -ولأنا نتفق على أنه لو غنمه أو ورثه، أو وهب له عرض فنوى به التجارة، لم يكن عليه زكاة إذا باعه؛ لأن أصله لم يكن عينا، فكذلك شراؤه بعرض [5] .

3 -ولأن هذا لم يبع بعين في أمد حوله، فلم تجب عليه زكاة حتى يبيع كالمدخر، ولا فرق بين

(1) الإشراف 1/ 178، الكافي 1/ 298، التفريع 1/ 280، المنتقى 1/ 280.

(2) الإشراف 1/ 178.

(3) الكافي 1/ 298.

(4) الإشراف 1/ 278.

(5) المصدر السابق الإشراف 1/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت