الصفحة 85 من 149

أنهما حقان يختلف سبب وجوبهما فوجب ألا يسقط أحدهما بالآخر، كالصيد المملوك، والحدين المختلفين [1] .

وأما الدليل على تزكية الخارج زكاة العشر، دون زكاة القيمة، فقالوا:

1 -لأن زكاة العين تتعلق بالثمرة والزرع، دون أصل النخل والأرض [2] .

2 -ولأن العشر أحظ للفقراء من ربع العشر، فوجب تقديم ما فيه الحظ [3] .

3 -ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب [4] .

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحان القول الثالث لقوة دليله، ولما فيه من الاحتياط في الجزء الزائد في زكاة العشر.

الشرط السادس: ألا يكون التداول بالعروض:

فإذا كان عامة بيعه التداول بالعروض، ولا يبيع بالنقد أبدًا، فلا زكاة عليه.

(1) الحاوي 3/ 302.

(2) الإشراف 1/ 180.

(3) المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 69.

(4) المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت