أنهما حقان يختلف سبب وجوبهما فوجب ألا يسقط أحدهما بالآخر، كالصيد المملوك، والحدين المختلفين [1] .
وأما الدليل على تزكية الخارج زكاة العشر، دون زكاة القيمة، فقالوا:
1 -لأن زكاة العين تتعلق بالثمرة والزرع، دون أصل النخل والأرض [2] .
2 -ولأن العشر أحظ للفقراء من ربع العشر، فوجب تقديم ما فيه الحظ [3] .
3 -ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب [4] .
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحان القول الثالث لقوة دليله، ولما فيه من الاحتياط في الجزء الزائد في زكاة العشر.
الشرط السادس: ألا يكون التداول بالعروض:
فإذا كان عامة بيعه التداول بالعروض، ولا يبيع بالنقد أبدًا، فلا زكاة عليه.
(1) الحاوي 3/ 302.
(2) الإشراف 1/ 180.
(3) المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 69.
(4) المصادر السابقة.