قول [1] .
أما الدليل على اجتماع الزكاتين: فلأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما، فوجب ألا يسقط أحدهما بالآخر، كالصيد المملوك، والحدين المختلفين [2] .
وأما الدليل على تزكية الخارج زكاة القيمة فقالوا: لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة، كالسائمة [3] .
ونوقش بالفارق: لأن زكاة السوام أقل من زكاة التجارة [4] .
القول الثالث: أنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر، ويزكي الأصل زكاة القيمة.
ذهب إليه المالكية [5] ، والشافعية في الجديد [6] ، والحنابلة في المذهب [7] ، ومحمد بن الحسن من الحنفية [8] .
أما دليلهم على اجتماع الزكاتين، فما أسلفناه من
(1) المغني 4/ 256، الشرح الكبير مع الممتع 7/ 69.
(2) الحاوي 3/ 302.
(3) المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 69.
(4) المصادر السابقة والصفحات.
(5) الإشراف 1/ 218، الكافي 1/ 300.
(6) روضة الطالبين 2/ 277، 279، الحاوي 3/ 303.
(7) المغني 4/ 256، الشرح الكبير 7/ 79.
(8) فتح القدير 218.