وجه [1] ، وجمع من فقهاء السلف منهم الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر [2] .
واستدلوا بما يلي:
1 -حديث ابن عمر وعائشة: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [3] .
وما نقص عن النصاب ما حال عليه الحول [4] .
ونوقش: بأن معنى حلول الحول مرور آخر جزء منه على المال، وقد وجد هنا [5] .
وأجيب: بأن هذا لا يصح، إذ لا يعرف الحول إلا اثنا عشر شهرًا، ولهذا من ولد له ولد، ومضى عليه عشرة أيام من آخر الحول، لا يقول: حال على ولدي الحول [6] .
2 -أنه مال يعتبر له الحول والنصاب، فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول، كسائر الأموال
(1) انظر: المجموع والمهذب 6/ 54، روضة الطالبين 2/ 266، الحاوي 3/ 299.
(2) المغني 4/ 252، الشرح الكبير 7/ 53.
(3) سبق تخريجه 62.
(4) الانتصار 3/ 299.
(5) المصدر السابق 3/ 218، 300.
(6) المصدر السابق 3/ 218.