* المسألة الأولى: إذا كان للرجل مال يديره، ومال يدخره:
فما حكم ذلك؟
قالوا: إذا كانا متساويين زكى كل مال على حكمه.
وإن كانا مختلفين فقد اختلفوا في ذلك على قولين:
أحدهما: أن الحكم للأكثر، والأقل تبع له:
ووجه هذا القول: أن الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر، وإذا اجتمع مالان في الزكاة كان أقلهما تبعا للأكثر، أصل ذلك، إذا كان المدار أكثر.
القول الثاني: إن أدار أكثر ماله زكى جميعه على الإدارة، وإن أدار أقله زكى كل مال على حكمه:
ووجه هذا القول: أن زكاة العين يغلب فيها حكم الحول، كما أنه لو نض له درهم واحد من جملة مال كثير لغلب حكم الحول ووجبت الزكاة [1] .
* المسألة الثانية: إذا أدار تجارته بعض الحول، ثم بدا له أن لا يدير؟
فقد قال ابن القاسم: لا يقوم عروضه ولا يزكيه حتى يبيعه.
(1) انظر: المنتقى 2/ 124، الكافي 1/ 300.