نفسها، وإنما كانت ظاهرة فخفيت، فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه، لم ينقطع حوله بذلك.
وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب؛ لأن القيمة كانت خفية، فظهرت، أو بقيت على خفائها، فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه، أو أقرضه إنسانا آخر.
ولأن النماء في الغالب في التجارة، إنما يحصل بالتقليب، ولو كان ذلك يقطع الحول، لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في مال نام [1] .
ثانيا: على قول المالكية في المدير والمتربص:
المسألة الأولى: إذا كان للرجل عقار يديره، ومال يتربص به.
المسألة الثانية: إذا أدار تجارته بعض الحول، ثم بدا له ألا يدير.
المسألة الثالثة: إذا بار عرض المدير أعواما.
المسألة الرابعة: حد المدة التي يسقط فيها حكم الإدارة ـ بالبوار ـ.
(1) المهذب والمجموع 6/ 54/57، المغني 4/ 254، الشرح الكبير 7/ 64.