الصفحة 62 من 149

بفعله كالشراء والإجارة [1] .

القول الثاني: أن ذلك شرط:

فلو ملك مالا بغير عوض، كالهبة المحضة، والوصية، واكتساب المباحات، لم يصر للتجارة.

ذهب إليه الشافعية [2] ، والحنابلة في الصحيح من المذهب [3] ، ومحمد بن الحسن من الحنفية [4] .

واحتجوا بما يلي:

1 -أنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث [5] .

ونوقش بالفارق: لأن الموروث يدخل ملكه قهرًا بخلاف هذا.

2 -ولأن نية التجارة لا تعمل إلا مقرونة بعمل التجارة، وهذه الأسباب ليست من أسباب التجارة [6] .

ونوقش: بأن هذا نوع اكتساب مال أشبه التجارة، فالقصد واحد.

الترجيح:

(1) المبسوط 2/ 198.

(2) روضة الطالبين 2/ 266، الحاوي 3/ 299.

(3) المغني 4/ 251، الشرح الكبير والإنصاف 7/ 58.

(4) المبسوط 2/ 198.

(5) المغني 4/ 251، الشرح الكبير 7/ 58.

(6) الحاوي 3/ 299، روضة الطالبين 2/ 266، المبسوط 2/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت