بفعله كالشراء والإجارة [1] .
القول الثاني: أن ذلك شرط:
فلو ملك مالا بغير عوض، كالهبة المحضة، والوصية، واكتساب المباحات، لم يصر للتجارة.
ذهب إليه الشافعية [2] ، والحنابلة في الصحيح من المذهب [3] ، ومحمد بن الحسن من الحنفية [4] .
واحتجوا بما يلي:
1 -أنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث [5] .
ونوقش بالفارق: لأن الموروث يدخل ملكه قهرًا بخلاف هذا.
2 -ولأن نية التجارة لا تعمل إلا مقرونة بعمل التجارة، وهذه الأسباب ليست من أسباب التجارة [6] .
ونوقش: بأن هذا نوع اكتساب مال أشبه التجارة، فالقصد واحد.
الترجيح:
(1) المبسوط 2/ 198.
(2) روضة الطالبين 2/ 266، الحاوي 3/ 299.
(3) المغني 4/ 251، الشرح الكبير والإنصاف 7/ 58.
(4) المبسوط 2/ 198.
(5) المغني 4/ 251، الشرح الكبير 7/ 58.
(6) الحاوي 3/ 299، روضة الطالبين 2/ 266، المبسوط 2/ 198.