الصفحة 56 من 149

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن شخص يمتلك قطعة أرض، ولا يستفيد منها حاليا، ويتركها لوقت الحاجة؟

فقال: لا زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب فيها الزكاة إذا أعدت للتجارة [1] .

* المسألة السابعة: إذا اشترى شيئا للغلة من الدور، ثم باعه بعد حول:

تكلم الفقهاء عن الزكاة فيما أعد للاستغلال من العقار، واختلفوا في حكم الزكاة فيما يخرج من ريعه، كما ذهب عامتهم إلى عدم وجوب الزكاة في عينه، وسيأتي الكلام على هذا مفصلا.

والذي نريده هنا، لو عرض هذا الأصل الذي أعده للاستغلال للبيع، ثم باعه بعد حول فهل في الثمن زكاة؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا زكاة فيه، فيستأنف بالثمن حولا:

ذهب إليه الجمهور [2] ، ومنهم مالك في رواية عنه [3] .

(1) موقع الشيخ عبد العزيز بن باز على شبكة الإنترنت.

(2) انظر كلامهم في اشتراط نية التجارة. أي: البيع لطلب الربح ص 54.

(3) المنتقى 2/ 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت