الصفحة 55 من 149

يتبع الأغلب.

القول الثاني: أن عليه الزكاة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه [1] .

ولم يظهر لي دليله، ولعله ما يلي:

1 -دخوله في حديث سمرة: وهو أنه معد للبيع.

2 -وجود النية من طلب الربح إذا وجد، وهذا هو معنى التجارة.

3 -ولأن من اشترى شيئا للتجارة، كان له استعماله والاستفادة منه، فدل على أن المعنى في المسألتين واحد، فوجب أن يكون الحكم واحدا.

الترجيح:

لم يظهر لي وجه ترجيح في المسألة.

* المسالة السادسة: إذا اشترى العقار بنية حفظ الدراهم [2] :

فلا زكاة عليه فيما يظهر لي من أقوال أهل العلم؛ لأن الشرط عندهم أن يتملكها بنية التجارة [3] .

(1) المنتقى 2/ 121.

(2) مع أنه قد يجتمع مع هذا المطلب العلم، والرغبة في أن العقار في الغالب تزيد قيمته ولا تنقص، فنية الإنماء موجودة في الغالب.

(3) انظر الكلام على هذا الشرط ص 54 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت