يتبع الأغلب.
القول الثاني: أن عليه الزكاة:
ذهب إليه مالك في رواية عنه [1] .
ولم يظهر لي دليله، ولعله ما يلي:
1 -دخوله في حديث سمرة: وهو أنه معد للبيع.
2 -وجود النية من طلب الربح إذا وجد، وهذا هو معنى التجارة.
3 -ولأن من اشترى شيئا للتجارة، كان له استعماله والاستفادة منه، فدل على أن المعنى في المسألتين واحد، فوجب أن يكون الحكم واحدا.
الترجيح:
لم يظهر لي وجه ترجيح في المسألة.
* المسالة السادسة: إذا اشترى العقار بنية حفظ الدراهم [2] :
فلا زكاة عليه فيما يظهر لي من أقوال أهل العلم؛ لأن الشرط عندهم أن يتملكها بنية التجارة [3] .
(1) المنتقى 2/ 121.
(2) مع أنه قد يجتمع مع هذا المطلب العلم، والرغبة في أن العقار في الغالب تزيد قيمته ولا تنقص، فنية الإنماء موجودة في الغالب.
(3) انظر الكلام على هذا الشرط ص 54 وما بعدها.