اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز [1] .
قال ابن الهمام: فلو اشترى عبدا مثلا للخدمة، ناويا إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه [2] .
وفي المنتقى: فأما إذا ابتاعه لأمرين، وجه من القنية، ووجه من التجارة، كمن اشترى جارية لوطء أو خدمة، فإذا وجد بها ربحا باعها. ففي الموَّازية: ثمنها فائدة [3] ، وروى أشهب: يزكي ثمنها [4] .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: إذا تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، فليس عليه فيها زكاة [5] .
واحتجوا بدليلين:
1 -حديث سمرة: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [6] .
وهذا لم يجزم بشيء [7] .
2 -ولأن النية لم تتمحض للتجارة، والأصل في العروض القنية، فوجب تغليب هذا الجانب، إذ الحكم
(1) موقع الشيخ عبد العزيز بن باز على شبكة الإنترنت.
(2) فتح القدير 2/ 218.
(3) أي: يستأنف به حولا، كسائر الفوائد.
(4) المنتقى 2/ 121.
(5) موقع الشيخ عبد العزيز على شبكة الإنترنت.
(6) سبح تخريجه ص 33.
(7) من فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في موقعه على الإنترنت.