ذهب إليه مالك في رواية عنه [1] .
واحتج بما يلي:
1 -القياس على السائمة إذا نوى بها الإعلاف [2] .
ونوقش بالفارق: لأن السائمة الشرط فيها الإسامة، دون نيتها، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم [3] .
2 -أنها نية قارنت ملك العين، فلم ينتقل حكمها بنقلها إلى غيرها اعتبارا به لو اشتراه للقنية، ثم نقله إلى نية التجارة [4] .
ونوقش بالفارق: لأن هذا فيه ردا إلى الأصل فافترقا.
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة لقوة دليله، في مقابل ضعف ما احتج به للقول الثاني.
* المسألة الرابعة: إذا اشترى عرضا للتجارة، ثم نواه للقنية، ثم باعه:
فالذي عليه أكثر القائلين بزكاة التجارة، أنه لا زكاة
(1) الإشراف 1/ 177.
(2) ذكره له صاحب المغني 4/ 257.
(3) المغني 4/ 257.
(4) ذكره في الإشراف 1/ 177.