الصفحة 51 من 149

ذهب إليه مالك في رواية عنه [1] .

واحتج بما يلي:

1 -القياس على السائمة إذا نوى بها الإعلاف [2] .

ونوقش بالفارق: لأن السائمة الشرط فيها الإسامة، دون نيتها، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم [3] .

2 -أنها نية قارنت ملك العين، فلم ينتقل حكمها بنقلها إلى غيرها اعتبارا به لو اشتراه للقنية، ثم نقله إلى نية التجارة [4] .

ونوقش بالفارق: لأن هذا فيه ردا إلى الأصل فافترقا.

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة لقوة دليله، في مقابل ضعف ما احتج به للقول الثاني.

* المسألة الرابعة: إذا اشترى عرضا للتجارة، ثم نواه للقنية، ثم باعه:

فالذي عليه أكثر القائلين بزكاة التجارة، أنه لا زكاة

(1) الإشراف 1/ 177.

(2) ذكره له صاحب المغني 4/ 257.

(3) المغني 4/ 257.

(4) ذكره في الإشراف 1/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت