* المسألة الثالثة: إذا اشتراه للتجارة ثم نواه للاقتناء:
فقد اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الزكاة لا تجب فيه:
ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، ومالك في رواية عنه [4] .
واحتجوا بما يلي:
1 -أن القنية هي الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة، أو نوى المسافر الإقامة [5] .
2 -ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب [6] .
القول الثاني: أن الزكاة لا تسقط:
(1) المبسوط 2/ 298، فتح القدير 2/ 219.
(2) الحاوي 3/ 297، روضة الطالبين 2/ 267، المهذب والمجموع 6/ 47.
(3) المغني 4/ 257، الشرح الكبير مع المقنع 7/ 59، شرح الزركشي 2/ 516.
(4) الإشراف 1/ 177.
(5) الإشراف 1/ 177، الحاوي 3/ 297، المغني 4/ 257، الشرح الكبير 7/ 59، شرح الزركشي 2/ 516.
(6) المصادر السابقة دون الإشراف.