قالوا:
1 -لأن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه، لا يثبت بمجرد النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم [1] .
2 -ولأن القنية هي الأصل، والتجارة فرع عنها، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية، كالمقيم ينوي السفر [2] .
3 -ولأن النية إذا لم تصادف الشراء فقد نقل الملك إلى ما لا تجب الزكاة فيه، ولو أوجبنا الزكاة فيه بنية مستأنفة، لكان ذلك إيجاب زكاة بنية مجردة وذلك غير جائز [3] .
4 -ولأن أصول الفقه مبنية على أن كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية، كالذهب والفضة إذا نوى أن يجعلها حليا، لا تسقط حتى يصوغه حليا [4] .
القول الثاني: أنه يصير للتجارة:
ذهب إليه بعض الشافعية [5] ، وبعض الحنابلة [6] ،
(1) المغني 4/ 257، الحاوي 3/ 296.
(2) المغني 4/ 257، الحاوي 3/ 396.
(3) الإشراف 1/ 177.
(4) المصدر السابق 1/ 177.
(5) المجموع 6/ 48، الحاوي 3/ 296، روضة الطالبين 2/ 266.
المغني 4/ 257، الشرح الكبير مع المقنع 7/ 59.
(6) الإشراف 1/ 177، المغني 4/ 257.