المسألة الثالثة: إذا اشترى العقار للتجارة، ثم نواه للاقتناء.
المسألة الرابعة: إذا كان عنده عقار للقنية، ثم نوى به التجارة، ثم باعه.
المسألة الخامسة: إذا اشترى عقارا لأمرين، أو تردد في النية.
المسألة السادسة: إذا اشترى العقار بنية حفظ الدراهم.
المسألة السابعة: إذا اشترى العقار للغلة، ثم باعه بعد حول.
* المسألة الأولى: إذا كان عنده عرض قنية، أو اشتراه للقنية ثم نواه للتجارة، فهل يصير للتجارة؟
اختلف في ذلك:
فالذي عليه الأكثر ومنهم أبو حنيفة [1] ، ومالك [2] ، والشافعي [3] ، والحنابلة في المذهب أنه لا يكون للتجارة [4] .
(1) المبسوط 2/ 298.
(2) الإشراف 1/ 177، المنتقى 2/ 122، الكافي 1/ 300.
(3) المهذب والمجموع 6/ 48، الحاوي 3/ 296، روضة الطالبين 2/ 266.
(4) المغني 4/ 258، شرح الزركشي 2/ 516.