الصفحة 44 من 149

للتجارة [1] .

وقال ابن قدامة: الثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر لها [2] .

الدليل على اشتراط النية:

قالوا: وإنما تشترط النية لوجوب الزكاة في العقار؛ لأن الأصل في العروض القنية، والتجارة عارض، فلا يصير لها إلا بنية [3] .

ثم إذا صار العقار للتجارة، استمر هذا الحكم، فلا يحتاج في كل معاملة إلى نية أخرى، بلا خلاف، بل النية مستصحبة كافية؛ لأن حكم البدل حكم الأصل، ما لم يخرجه بنية عدمها [4] .

الفرع الثاني: في مسائل مفرعة عن اشتراط النية:

المسألة الأولى: إذا كان عنده عقار قنية، ثم نواه للتجارة.

المسألة الثانية: إذا كان عنده عقار للقنية ثم باعه.

(1) المهذب مع المجموع 6/ 48، روضة الطالبين 2/ 266.

(2) المغني 4/ 251، وانظر: شرح الزركشي 2/ 514، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 55.

(3) انظر: فتح القدير 2/ 218، المجموع 6/ 48، المغني 4/ 251.

(4) فتح القدير 2/ 218، المجموع 6/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت