10 -الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» [1] .
ونوقش: بأنه روي عن غيره من الصحابة خلافه.
11 -الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بوجوب زكاة مال التجارة [2] .
ونوقش: بأنه روي عنه القول بخلاف ذلك، كما روي عن غيره من الصحابة، وليس تقديم أحدهما بأولى من الآخر.
12 -الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بأخذ الزكاة من العروض [3] .
قال ابن العربي: والملأ، الملأ، والوقت الوقت، بيد أنه استشار واستخار، وحكم بذلك على الأمة، وقضى به، فارتفع الخلاف [4] .
ونوقش: بأنه روي عنه كتابه إلى ولاته: أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول، وهذا
(1) أخرجه البيهقي 4/ 147، وابن حزم 5/ 348 وصححه، كما صححه النووي في المجموع 6/ 48.
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال/425، وابن حزم في المحلى 5/ 348 وصححه.
(3) أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 348.
(4) شرح جامع الترمذي 3/ 104.