الصفحة 31 من 149

10 -الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» [1] .

ونوقش: بأنه روي عن غيره من الصحابة خلافه.

11 -الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بوجوب زكاة مال التجارة [2] .

ونوقش: بأنه روي عنه القول بخلاف ذلك، كما روي عن غيره من الصحابة، وليس تقديم أحدهما بأولى من الآخر.

12 -الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بأخذ الزكاة من العروض [3] .

قال ابن العربي: والملأ، الملأ، والوقت الوقت، بيد أنه استشار واستخار، وحكم بذلك على الأمة، وقضى به، فارتفع الخلاف [4] .

ونوقش: بأنه روي عنه كتابه إلى ولاته: أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول، وهذا

(1) أخرجه البيهقي 4/ 147، وابن حزم 5/ 348 وصححه، كما صححه النووي في المجموع 6/ 48.

(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال/425، وابن حزم في المحلى 5/ 348 وصححه.

(3) أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 348.

(4) شرح جامع الترمذي 3/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت