الصفحة 30 من 149

فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة [1] .

قالوا: وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم تنكر، فيكون إجماعا [2] .

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه عن عمرو بن حماس عن أبيه وهما مجهولان [3] .

وأجيب: بأن هذا غير صحيح، بل هما معروفان ثقتان [4] .

الوجه الثاني: أنه قد جاء عن غيره من الصحابة خلافه، وحتى لو لم يأت عن غيره خلافه لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة [5] .

(1) أخرجه الشافعي في المسند، باب الأمر بالزكاة 1/ 29، والدارقطني في باب تعجيل الصدقة قبل الحول 2/ 125، والبيهقي، في باب الأمر بالزكاة 2/ 147.

وعبد الرزاق في المصنف، في باب الزكاة من العروض 4/ 96، وابن أبي شيبة، في باب ما قالوا: في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول 3/ 183.

قال الألباني في الإرواء: ضعيف 3/ 311.

(2) المغني 4/ 249، وانظر: الحاوي 3/ 282، المجموع 6/ 48، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 15.

(3) المحلى 5/ 349.

(4) تعليق شاكر على المحلى 5/ 349.

(5) المحلى 5/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت