لا يعرف من هم [1] .
وأجيب: بأن هذا غير صحيح بل هم معروفون، جعفر بن سليمان، وخبيب بن سليمان بن سمرة، وأبوه معروفون؛ ذكرهم ابن حبان في الثقات [2] .
الوجه الثاني: أنه لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه: أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، بل لو أراد عليه السلام الزكاة المفروضة لبين وقتها، ومقدارها وكم تخرج؟ أمن أعيانها أم بتقويم؟ وبماذا تُقوم؟ [3] .
وأجيب عنه: بأن هذا تأويل بعيد عن الظاهر.
9 -أثر عمرو بن حماس عن أبيه قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه، وآهبة في القرظ [4] .
فقال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها
(1) المحلى 5/ 348.
(2) حاشية شاكر على المحلى 5/ 347، وقد نقل الزيلعي عن ابن القطان تصحيح رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه سمرة. نصب الراية 2/ 270.
(3) المحلى 6/ 348.
(4) آهبة بفتح الهمزة الممدودة، فكسر جمع إهاب، الجلد لم يدبغ. لسان العرب مادة أهب 1/ 217. القرظ: شجر يدبغ به، وقيل: هو ورق السلم يدبغ به الأدم. لسان العرب مادة قرظ 7/ 454.