الصفحة 32 من 149

واضح صريح في مذهبه من عدم الوجوب [1] .

13 -الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة [2] .

ونوقش: بأن هذا لا يصح، وأين الإجماع من هذا القول، مع نقل عدم الوجوب عن ابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، وعبد الرحمن بن نافع، وعمرو بن دينار [3] .

14 -القياس، وذلك أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق ـ وهي الحرث والماشية، والذهب والفضة [4] .

15 -الاعتبار والنظر وذلك من أوجه:

أ- الوجه الأول: أن الناظر إلى عروض التجارة يجد أنها نقود معنى، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير، التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب ينقلب ويتغير بين الثمن، وهو النقد، والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة؛ لأمكن لجميع الأغنياء أو

(1) المحلى 5/ 352.

(2) الأموال/429، المنتقى 2/ 120، وانظر: المجموع 6/ 47، المغني 5/ 66، بداية المجتهد 1/ 185، التمهيد 17/ 132.

(3) المحلى 5/ 352.

(4) انظر: بداية المجتهد 1/ 185، الإشراف 1/ 177، المحلى 5/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت