الصفحة 26 من 149

قالوا: ولا خلاف أن الزكاة لا تجب في عين البز، فثبت أن الواجب فيه زكاة التجارة [1] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، فلا يصلح للاستدلال [2] .

وأجيب: بأن هذا غير مسلم، فقد رواه الدارقطني بسند لا بأس به [3] .

الوجه الثاني: أن الأشهر في رواية الحديث ـ البر ـ وليس البز.

قال ابن دقيق: وأعلم أن الأصل الذي نقلت منه الحديث في كتاب المستدرك ليس فيه البز، بالزاي المعجمة، وفيه ضم الباء في الموضعين، فيحتاج إلى كشفه من أصل معتبر، فإن اتفقت الأصول على ضم الباء، فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة [4] .

وأجيب: بأن في كلامه نظرا، وقد صرح الدارقطني في روايته بأن الحديث ـ بالزاي ـ [5] .

(1) انظر: الحاوي 3/ 383، المجموع 6/ 47، المغني 4/ 248.

(2) انظر الكلام عليه في تخريجه.

(3) انظر: التلخيص الحبير 2/ 179.

(4) المصدر السابق 2/ 179، نصب الراية 2/ 270.

(5) نصب الراية 2/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت