الصفحة 25 من 149

قالوا: ولو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين [1] . وهذا كاف في إيجاب الزكاة.

6 -حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البَزِّ صدقته» [2] .

(1) الممتع 6/ 141.

(2) أخرجه الدارقطني في الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة 2/ 102.

والبيهقي في الزكاة، باب زكاة التجارة 4/ 147.

والحاكم بسندين وقال: كلا الإسنادين صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 270"وفيه نظر؛ فإن الترمذي رواه في (كتابه العلل الكبيرة) حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جرير به، ثم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: ابن جرير لم يسمع من عمران بن أبي أنس. هو يقول: حدثت عن عمران بن أنس. ا. هـ. قال: وقال ابن القطان: ابن جرير مُدلس لم يقل حدثنا عمران، فالحديث منقطع."

وأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الله بن معاوية عن محمد بن بكر به، وأخرجه أيضا عن موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس به، وفي آخره: وفي البز صدقته، قالها بالزاي، انتهى بحروفه.

قال ابن القطان: الأول فيه عبد الله بن معاوية ولا يعرف حاله، والثاني: فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.

قال الزيلعي: قال الشيخ في الإمام: فقد رواه محمد بن أبي بكر بن يحيى بن موسى البلخي ـ المعروف ببخت ـ وهو ثقة، كما رواه الترمذي في العلل، فلم يبق فيه إلا الانقطاع الذي ذكره البخاري.

وقال الحافظ: وله طريقة رابعة أخرجها الحاكم، والدارقطني: من طريق سعيد بن سلمة، بن أبي الحسام عن عمران. وهذا إسناد لا باس به. التلخيص 2/ 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت