من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة، أو صناعة [1] .
وقال الرازي: ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة النعم؛ لأن ذلك مما يوصف أنه مكتسب [2] .
3 -ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال حق سوى الزكاة» [3] .
قالوا في توجيه الاستدلال: إن الحديث لما كان مانعا من الحق في جميع الأموال، دل على أن ما أثبت في الزكاة عام في جميع الأموال؛ لأن الزكاة المثبتة مستثناة من الحق المنفي [4] .
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يصح.
الوجه الثاني: أن هذا خلاف قولكم في أموال كثيرة أخرجتموها من هذا العموم، ومنه الزكاة في الحلي
(1) تفسير الطبري 5/ 555.
(2) التفسير الكبير له 2/ 65، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 235.
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه 1/ 570.
قال الألباني: ضعيف منكر. ضعيف ابن ماجة. وقال الحافظ في التلخيص: ولست أحفظ له إسنادا، وقال ابن تيمية في الإيمان 1/ 108: وروي مرفوعا ولا يصح.
(4) انظر: الحاوي للماوردي 3/ 283.