الصفحة 135 من 149

من يوم قبضهم لها، وصحة ملكهم إياها [1] .

الوجه الثاني: أنه يحتمل أنهم كانا يرون أنها كانت لهم قبل دفعها إليهم، فجرت عندهم مجرى الأموال المشتركة، يجري فيها الحول في حال اشتراكها [2] .

د- الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من إيجاب الزكاة في كل مال يزكى عند القبض [3] .

ونوقش: بأنه هذا بعيد من فهم ابن عباس؛ لأنه خلاف ما عليه الأمة، وإنما أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا [4] .

3 -أنه لم يرد دليل صحيح على اشتراط الحول، والصحيح من ذلك آثار عن الصحابة معارضة بمثلها.

قال البيهقي بعد بحث في أحاديث الحول: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر، وعثمان، وابن عمر [5] .

وقال ابن رشد: وسبب الاختلاف ـ في اشتراط

(1) المنتقى 2/ 95.

(2) الأموال 412، المنتقى 2/ 95.

(3) أخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 106، وأبو عبيد في الأموال ص 414، وابن أبي شيبة 2/ 387، حديث 10226، وعبد الرزاق 4/ 76، 78.

(4) الأموال ص 414.

(5) السنن الكبرى 4/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت