ذلك:
أ- ما روي عن ابن مسعود: «أنه كان يعطي العطاء، ويزكيه» [1] .
ب- ما روي عن معاوية: «أنه كان يأخذ الزكاة من الأعطية» [2] .
ج- ما روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان إذا أعطى الرجل عمالته، أخذ منها الزكاة، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية، إذا خرجت لأصحابها [3] .
والوقت الوقت، والقوم القوم.
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن هذا خلاف المروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، حيث لم يكونوا يأخذون من الأعطية الزكاة [4] .
يؤيده: أنه لم يتحقق ملك من أعطيها لها إلا بعد الإعطاء، والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم، إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، فوجب أن يراعى الحول فيها
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 318، وأشار إليه ابن حزم في المحلى 9/ 107.
(2) أخرجه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب. انظر: الموطأ مع النتقى 2/ 95، وأشار إليه ابن حزم في المحلى 6/ 107.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 85، وأبو عبيد في الأموال 432.
(4) المنتقى 2/ 95، المغني 4/ 75.