الصفحة 133 من 149

وهو قول جميع من يرى الزكاة في المال المستفاد منهم: عمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، والأوزاعي [1] .

واحتج فريق من هؤلاء: بأن هذا مال مستفاد والزكاة واجبة فيه بدليل ما يلي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: «في الرقة ربع العشر» [2] .

ووجه الاستشهاد: أن هذا عام [3] .

ونوقش: بأنه مطلق قيدته الأحاديث، والإجماع المشترطة للحول [4] .

2 -الآثار الواردة عن بعض فقهاء الصحابة ومن

(1) المحلى 6/ 107، المنتقى 2/ 95، 100، المغني 4/ 75، نيل الأوطار 4/ 157.

(2) أخرجه البخاري، في كتاب الزكاة 2/ 537.

(3) نيل الأوطار 4/ 157.

(4) المصدر السابق 4/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت