الصفحة 131 من 149

وقال ابن عبد البر: ... والخلاف في ذلك شذوذ، ولم يعرج عليه أحد من العلماء، ولا قال به أحد من أئمة الفتوى [1] .

5 -ما ثبت عن ابن عمر من قوله: «أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [2] .

6 -وعن علي رضي الله عنه قال: «من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول» [3] .

7 -أن الأصل براءة الذمة، وليس دليل ناقل عن هذا الأصل [4] .

8 -أن وجوب الزكاة يفتقر إلى نصاب وحول، فالحول شرع ليتكامل النماء، والنصاب شرع ليبلغ المال حدا يحتمل المواساة، وقد وجد أحد الشيئين، فوجب أن يقف وجوب الزكاة، على وجود السبب الآخر، وهو الحول [5] .

9 -أن كرى البيوت كان موجودا في العصور

(1) نقله عنه صاحب المغني 4/ 75.

(2) أخرجه مالك في الموطأ مع المنتقى 2/ 100، وابن أبي شيبة 4/ 30، والبيهقي 4/ 104، وابن حزم في المحلى 6/ 106، وعبد الرزاق 2/ 387. وقد صححه ابن حزم، والبيهقي.

(3) أخرجه عبد الرزاق في الزكاة، باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول 4/ 75، وابن أبي شيبة 4/ 30.

(4) الروضة الندية 1/ 143.

(5) الانتصار 3/ 244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت