3 -حديث: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» [1] .
وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة حال استغلالها بالكراء، والعقار مثلهما إذا أعد لذلك [2] .
4 -الإجماع: فقد نقل ابن حزم [3] ، وابن المنذر [4] ، وأبو الخطاب [5] إجماع أهل العلم على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وقال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد، وخراجهم، وكراء المساكن ... أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه [6] .
قال الباجي: وهذا كما قال أن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار أنه لا زكاة في شيء من الفوائد حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبها. وإنما كان فيه خلاف، روي عن معاوية، وابن مسعود، وابن عباس، وقد وقع بعدمه على ما ذكر مالك [7] .
(1) سبق تخريجه.
(2) الروضة الندية 1/ 143.
(3) مراتب الإجماع له ص 38.
(4) الإجماع له ص 48.
(5) الانتصار 3/ 218.
(6) الموطأ مع المنتقى 2/ 100.
(7) المنتقى له 2/ 100.