فيه حتى يحول عليه الحول» [1] . وهذا مال لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه زكاة [2] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث، فلا يصلح للاحتجاج:
وأجيب: بأن هذا غير صحيح، وقد تتبعه جماعة من الحفاظ وإليك شيئا من أقوالهم:
قال النووي في الخلاصة: فالحديث صحيح أو حسن [3] .
وقال الحافظ في التلخيص: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة [4] .
وقال الألباني بعد بحث: فالحديث صحيح [5] .
2 -ثبوت ذلك ـ أي اشتراط الحول ـ عن الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة، وانتشار العمل به من غير خلاف، وذلك لا يكون إلا عن توقيف [6] .
(1) سبق تخريجه ص 67.
(2) الانتصار 3/ 257.
(3) انظر: إرواء الغليل 3/ 257.
(4) التخليص الحبير.
(5) إرواء الغليل 3/ 254.
(6) بداية المجتهد 1/ 167.