يده [1] .
وفي مختصر المزني: ولو أكرى دارا أربع سنين، فالكراء حال، إلا أن يشترط أجلا، فإذا حال الحول زكى خمسة وعشرين دينارا [2] ... اهـ.
وفي المغني: لو أجر داره سنتين بأربعين دينارا، ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها إذا حال الحول عليه [3] ...
وقال ابن حزم: كل فائدة، فإنها تزكى لحولها [4] ...
واستدلوا بما يلي:
1 -ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وفي لفظ: «من استفاد مالا فلا زكاة
(1) الكافي لابن عبد البر 1/ 271، 290.
(2) مختصر المزني مع الحاوي 3/ 317.
(3) المغني 4/ 271.
وظاهر من كلام الشافعية والحنابلة: أن الأجرة حالة في أصل عقد الإجارة وأنها تجب بالعقد، إلا أن يشترط.
أما الحنفية والمالكية: فلا تستحق بالعقد، وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة، انظر: الحاوي 3/ 318، المغني 4/ 271.
وعلى قول الحنابلة والشافعية، لو لم تقبض في أول العقد، فهي بمثابة الدين، وحكمها حكم الدين، في تزكيته عما مضى.
أما المالكية: فقال في الكافي: ... وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل القبض أم لا 1/ 291.
(4) المحلى 6/ 108.