الصفحة 128 من 149

يده [1] .

وفي مختصر المزني: ولو أكرى دارا أربع سنين، فالكراء حال، إلا أن يشترط أجلا، فإذا حال الحول زكى خمسة وعشرين دينارا [2] ... اهـ.

وفي المغني: لو أجر داره سنتين بأربعين دينارا، ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها إذا حال الحول عليه [3] ...

وقال ابن حزم: كل فائدة، فإنها تزكى لحولها [4] ...

واستدلوا بما يلي:

1 -ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وفي لفظ: «من استفاد مالا فلا زكاة

(1) الكافي لابن عبد البر 1/ 271، 290.

(2) مختصر المزني مع الحاوي 3/ 317.

(3) المغني 4/ 271.

وظاهر من كلام الشافعية والحنابلة: أن الأجرة حالة في أصل عقد الإجارة وأنها تجب بالعقد، إلا أن يشترط.

أما الحنفية والمالكية: فلا تستحق بالعقد، وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة، انظر: الحاوي 3/ 318، المغني 4/ 271.

وعلى قول الحنابلة والشافعية، لو لم تقبض في أول العقد، فهي بمثابة الدين، وحكمها حكم الدين، في تزكيته عما مضى.

أما المالكية: فقال في الكافي: ... وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل القبض أم لا 1/ 291.

(4) المحلى 6/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت