مال مستفاد:
ذهب إلى هذا عامة أهل العلم. ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم والظاهرية [1] .
قال الطحاوي: تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل [2] .
وفي المنتقى: أن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار أن لا زكاة في شيء من الفوائد حتى يحول الحول من يوم يقبضها صاحبها [3] .
وفي الكافي: ... كل من استفاد مالا عينا، أو عرضا ... أو غلة مسكن فلا زكاة في ذلك حتى يقبض المستفيد ما استفاده منه، ويحول عليه الحول وهو في
(1) المبسوط 2/ 164، فتح القدير 2/ 195، البحر الرائق 2/ 239.
المنتقى 2/ 100، الكافي لابن عبد البر 1/ 290، التفريع 1/ 274.
الحاوي 3/ 317، روضة الطالبين 2/ 202، حلية العلماء 3/ 22.
المغني 4/ 271، الانتصار 3/ 214، المحلى 6/ 106.
(2) وظاهر من هذا النص مخالفة الحنيفة لما عليه الجمهور من استئناف حول للفائدة في غير الربح، أما الحنفية، فالفائدة تضم إلى النصاب من جنسه، فلو كان عنده مال سابق، من الجنس، ضم الفائدة من الأجرة إلى ذلك المال في حوله، فلو لم يكن لها أصل تضم إليه فلا بد من مضي الحول.
انظر: المبسوط 2/ 164، مختصر اختلاف العلماء 1/ 422.
ولمزيد من الاستدلال والخلاف في المسألة. انظر: الانتصار 3/ 214، المبسوط 2/ 164.
(3) المنتقى 2/ 100.