«أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» [1] .
الجهة الثانية: حصول الفرد على مبتغاه بسعر الجملة.
إذ اشتراكه مع المجموعة يسهل له ذلك، وذلك متعذر كثيرا إذا وقعت السلعة بأيدي تجار التجزئة.
والمشاكل التي تظهر في هذا النوع لا تخفى، وهي متحملة في جانب الفائدة المرجوة.
وقد عقد الفقهاء بابين من أبواب الفقه، لحل ما ينجم عنه ذلك، وذلك في بابي الشفعة، والقسمة.
والجديد في وقتنا فتح ما يسمى بالمساهمات العقارية، وذلك عن طريق جهة تتولى شراء الأرض الكبيرة، وفتحها للناس للمساهمة فيها، إما بسعر الشراء، والاكتفاء بالسعي بيعا وشراء، أو مع زيادة معلنة عن سعر الشراء.
وتقوم هذه الجهة بالإشراف على تخطيط الأرض للغرض الذي اشتريت له، سكنا، أو صناعة، أو معارض تجارية. كما تقوم بمتابعة فسوحات التخطيط لدى الجهات الرسمية.
(1) أخرجه أبو داود 2/ 276، والدارقطني 3/ 35، والبيهقي 6/ 78، والحاكم 2/ 60، قال الحاكم: وهذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود.